للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيصلي الظهر والعصر جمعًا، والمغرب والعشاء جمعًا، وإذا جمع الظهر والعصر فيسر فيهما بالقراءة خلافًا لأبي حنيفة، وحجة الشافعي أن الأصل الإسرار، ولم ينقل خلافه (١).

وهذا الجمع هل (٢) هو سنة النسك أم السفر؟ وجهان (٣) أصحهما الثاني، وينبني عليهما جوازه للمقيم، وأما القصر فلا يجوز إلا للمسافر بلا خلاف، قال الشافعي: وإذا خرج الحجاج يوم التروية ونووا (٤) الذهاب إلى أوطانهم عند فراغ نسكهم كان لهم القصر من حين خروجهم (٥) (ثم مكث) أي: بعد صلاة الصبح (قليلًا) ويعلم من قوله: فصلى بمنى العشاء والصبح، أنه بات بها ليلة التاسع (٦) من ذي الحجة، وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب، فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع (حتى طلعت الشمس) أي: على ثبير بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة، وهو جبل عظيم بالمزدلفة على يمين الذاهب إلى منى (٧)، والأصح: أنه جبل بقرب مكة، قال المحب الطبري: إنه (٨) مشرف على منى من جمرة العقبة إلى بلقاء مسجد الخيف


(١) "المبسوط" ٤/ ٦٢، ولكن وردت روايتان لأبي حنيفة مرة جعلها كالجمعة ومرة كالظهر والعصر، وانظر: "الأم" ٢/ ٣٢٧، و"المجموع" ٨/ ٨٧.
(٢) من (م).
(٣) من (م).
(٤) في (ر): يوم.
(٥) "المجموع" ٨/ ٨٨.
(٦) من (م).
(٧) في (م): عرفة.
(٨) في (م): هو جبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>