للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه دليل على جواز استظلال المحرم في القباب لقوله (فنزلها) أي: في القبة، وكذا الأخبية، قال القرطبي: ولا خلاف فيه، أي: للنازل، واختلفوا في جوازه للراكب، فمذهب الشافعي: جوازه، وبه قال كثيرون (١). وكرهه مالك وأحمد بن حنبل وأهل المدينة، وعليه عند مالك الفدية إذا (٢) انتفع به، وكذلك الاستظلال عنده في حال سيره (٣) وستأتي المسألة، وفيه جواز اتخاذ القباب سواء كانت من شعر، أو صوف، أو قطن، وفيه جواز اتخاذها للرجال والنساء واستصحابها للحاج والغازي؛ لما جاء في فضل (٤) ظل الفسطاط للمجاهد، وكذا المسافر عند الحاجة إليها، [ويستحب لكل ذي قبة أو خيمة أن يضربها بنمرة وأن يغتسل بها للوقوف] (٥).

(حتى إذا زاغت) أي: مالت (الشمس) عن حد الاعتدال لجهة الغرب، والمراد به وقت الزوال من يوم عرفة (أمر بالقصواء) بفتح القاف وسكون الصاد المهملة، والمد، يعني: ناقته كما تقدم، (فرحلت) بضم الراء وكسر الحاء المهملة المخففة، أي: وضع عليها الرحل له، فيه دليل على أن العالم والكبير يأمر من يدل عليه بخدمته (فركب) عليها وسار (حتى أتى بطن الوادي) يعني: وادي عرنة بضم العين المهملة، وفتح الراء بعدها نون، المعروف، والبطن هو


(١) "المجموع" ٧/ ٣٥١، و"الحاوي الكبير" ٤/ ١٢٨.
(٢) في (م): إذ لا.
(٣) "المفهم" ٣/ ٣٣١، و"الاستذكار" ١١/ ٤٧، و"المغني" ٥/ ١٢٩.
(٤) من (م).
(٥) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>