للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه أنه يستحب أن يحمد الله (وكبره) (١) وأنه يكبره فيقول: الله أكبر (وهلله) أي: وأن يقول لا إله إلا الله (زاد عثمان: ووحده) أي: من الضد والشريك وغيرهما، وكذا يستحب الدعاء، وقال صاحب "الغاية" الحنفي أنه يقف وهو مستقبل القبلة فيدعو ويحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده ويلبي ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويسأل الله حاجته، وقال ابن الحاجب أنه يكبر ويدعو، ويستحب الإكثار من التلبية والاستغفار خلافًا للمالكية في التلبية.

(فلم يزل واقفًا حتى أسفر) فيه أن الوقوف إلى الإسفار من المناسك، والضمير في أسفر يعود إلى الفجر، قال النووي: اختلفوا في وقت الوقوف، فقال أبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: لا يزال واقفًا يدعو ويذكر الله حتى يسفر كما في الحديث، وقال مالك: يدفع له (٢) قبل الإسفار (٣) واحتج له بعض أصحابه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعجل الصلاة مغلسًا إلا ليدفع قبل الشمس (٤)، وكلما بَعُدَ دفعه من طلوع الشمس كان أولى (جدّا) بكسر الجيم، أي: إسفارًا بليغًا.

(ثم دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن تطلع الشمس) والدفع والإفاضة (٥) بمعنى واحد، قال الأصمعي: مخالفة للكفار، فقد روى ابن خزيمة


(١) من (م).
(٢) في (م) و"شرح النووي": فيه.
(٣) "شرح النووي" ٨/ ١٨٩.
(٤) في (م): الشروق.
(٥) في (ر): الإقامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>