للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستظهروا على قولهم بما في الجزء الاول من نكاح النوادر حيث قال مالك، في المرأة لها وليان فزوجها كل واحد منهما على حدة من رجل: " فإن لم يول كل منهما صاحبه، لم يجز نكاح كل واحد منهما وان أمر كل واحد منهما صاحبه، فنكاح أولهما أولى، إلا ان يبني الآخر "

قال محمد: وهذا في الوصيين والسيدين، فجعل محمد الأوصياء بمنزلة السيدين.

وقد جاءت الروايات في المدونة وغيرها: ان انكاح احدهما لا يجوز بغير اذن السيد الآخر، وان اجازة الآخر، ويفسخ قبل البناء وبعده وذلك الفسخ انما هو لفساد العقد.

فكذلك احد الأوصياء إذا نكح اليتيمة البكر، فساده في عقده والنكاح، إذا فسد لعقده، لا يجب فيه صداق الا بالبناء،، كذلك في ثالث نكاح النوادر في باب احكام النكاح الفاسد، وان كان يقع فيه الطلاق.

بين لنا الجواب في ذلك وما تقتضي الروايات فيه، هل الموت والفسخ بمنزلة واحدة في سقوط الصداق فيما فسد عقده مما يقع فيه الطلاق على ظاهر الروايات التي في ثالث نكاح النوادر مأجورا ان شاء الله تعالى.

فأجاب أيده الله بهذا الجواب: تصفحت رحمنا الله واياك سؤالك ووقفت عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>