فصل، وكذلك إذا كان الميت معدما، لا يخلو الأمر أيضا، من الثلاثة الوجوه المذكورة:
فأما الوجه الأول منها، وهو أن يصدق الشريكان الورثة فيما ادعوا من أن الميت دفع جميع الحق من ماله إلى البائع، عن نفسه، وعنهما بما ينوبهما، فذهب ابن أبي زيد إلى أن للشريكين أن يحلفا مع الشاهد؛ ليبرأا من حمالة الثلث، الذي الميت به عديم، قال: فإن حلفا غرما للورثة الثلثين، ورجع البائع عليهم في ذلك بالثلث إذا حلف: أنه لم يقبض من وليهم شيئاً.
وذهب أبو إسحق التونسي إلى أن الشريكين، إذا حلفا مع الشاهد، ليبرأا من حمالة الثلث، الذي الميت به عديم، لا يغرمان الثلثين للورثة، وإنما يغرمان ذلك للبائع بعد يمينه، وهو الصحيح، على ما بيناه من أنهما لا يلزمهما للورثة بما دفع الميت عنهما من ماله لأنه أتلف ذلك على نفسه بتضييعه الإشهاد.
وقد مضى القول على الوجه الثاني والثالث، إذا كان الميت مليا، ولا فرق بين أن يكون مليا أو معدما إلا في اتباع ذمته إن طرأ له مال.