يعد مدة طلب هذا المنفذ بالعقد المذكور، فأنكر أن يكون أشهد على نفسه في العقد، فوقف بالشهود، فرجعوا عن هذه الشهادة، وقالوا: إنما نشهد أنه التزم حصة الزوجة من البقر لذهاب الذين ذهبوا بها، حتى يقدموا.
فهل يلزمه ما شهد به عليه، ويكون ذلك من ناحية الابتياع لحصة الزوجة. أو من ناحية الضمان؟ وكيف إن كان من ناحية الضمان، هل يكون هو المطلوب، دون الذين حملوا البقر، أم لا؟ وإن كان من ناحية البيع، هل يجوز هذا البيع لغيبة البقر أم لا؟. وكيف إن صح البيع، وطلب بالثمن، هل يطلب للقائم على الزوجة أن يدفع إليها حصتها من البقر، وحينئذ يدفع إليه الثمن، أم لا؟
أجبنا في ذلك، بفضلك.
الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
وإذا رجع الشهود عن شهادتهم، على نص العقد، إلى ما ذكرت أنهم شهدوا به فالواجب أن يكون عليه ضمان قيمة حصتها من البقر يوم باعها المنفذ، وذهب بها المبتاع مع الورثة، إن تلفت، أو باعوها بأقل من ذلك، أو لم يرجعوا، ويتلوم في ذلك له إن تأخروا، بحسب الاجتهاد.