للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهن فريضة فنصف ما فرضتم، الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح الآية تيقن وجوبه، وما ثبت بيقين، وجب الا يسقط الا بيقين مثله وهو الاتفاق على فساد العقد.

ولما لم يوجد في محكم القرآن ولا في شيء من السنن والاثار نص ولا دليل، على وجوب نصف الصداق المسمى في الفسخ، وجب الا يثبت فيه إذ الاصل براءة الذمة والا يثبت فيها شيء الا بيقين

هذا الذي يأتي في أصولهم، ولا أعرف نص الرواية في سقوط الصداق المسمى في النكاح الذي فسد لعقده حقيقة إذا لم يعثر عليه حتى مات أحد الزوجين على مذهب من يرى الميراث بينهما.

وانما أعرف ذلك لعيسى بن دينار في سماعه من كتاب النكاح من العتبية في الذي يتزوج المرأة على ألا ميراث بينهما، أو على ألا نفقة لها.

وهذا النكاح لم يفسد لعقده حقيقة وانما فسد للشرط الفاسد المقترن به فله تأثير في فساد الصداق فهو كالنكاح الذي فسد لصداقه؛ ترى أنه يكون لها بعد الدخول، صداق المثل، لا المسمى.

ولقد روى عن أصبغ في النكاح الذي فسد لصداقه، أنه راعى التسمية الفاسدة، فأوجب للمرأة صداق المثل، إذا مات الزوج قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>