للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والانكحة الفاسدة تنقسم على قسمين: نكاح فسد لصداقه ونكاح فسد لعقده.

[١]- النكاح الفاسد للصداق:

فأما الذي فسد لصداقه فالصحيح في المذهب المنصوص عليه لأصحابنا: ألا شيء للمرأة الا بالدخول.

وقد روي عن اصبغ فيمن تزوج بغرر، ثم مات قبل الدخول: ان لها صداق مثلها، وان طلق فلا شيء لها؛ فراعى التسمية الفاسدة، وجعله كنكاح التفويض التفويض على مذهب من رأى أن بالموت يجب في التفويض صداق المثل، وليس هذا معروفا في مذهبنا.

[٢]- النكاح الفاسد للعقد:

وأما ما فسد لعقده فإنه ينقسم على قسمين: نكاح متفق على فساده، ونكاح مختلف في فساده.

فأما ما اتفق على فساده مثل نكاح ذوات المحارم ونكاح المرأة في عدتها، أو على أمها، او بنتها أو أختها، أو عمتها، أو خالتها، أو ما أشبه ذلك؛ فلا اختلاف أنه لا يجب الصداق المسمى فيه بالموت ولا نصفه، لأنه لا ميراث فيه، وانما يوجبه، الدخول.

وأما المختلف في فساده فإنه ينقسم، أيضا، على قسمين: قسم لا تأثير لفساد عقده في الصداق، وقسم لفساد تأثير في الصداق.

فأما مالا تأثير لفساد عقده في الصداق، مثل نكاح المحرم، ونكاح

<<  <  ج: ص:  >  >>