للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فات عنده، ولا يقول: إنهما يتحالفان، ويتفاسخان، ولا يرد مثله، لأن الطعام يتعين.

ألا ترى أن البيع ينفسخ فيه باستحقاقه، ويكون أحق به في التفليس عند جميعهم بخلاف الدراهم، التي لا ينفسخ البيع باستحقاقها، ولا يكون أحق بها في التفليس عند بعضهم، وإن لم يغب عليها.

فلا يصح أن يتحالفا بعد فوت الطعام، ويتفاسخا، إذا اختلفا في ثمنه، إلا على مذهب أشهب، الذي يرى التحالف والتفاسخ في السلع كانت قائمة، أو فائتة، ويرى رد القيمة كرد العين؛ لأن المثل في المكيل والموزون كالقيمة في العروض.

والفرق بين هذه المسألة وبين المسائل التي ذكرت مراعاة الاختلاف في التحالف والتفاسخ، فقد قال مالك، في أحد أقواله إن القبض فوت، وهو الأظهر من الأقوال لأن القبض ائتمان وقد قال الله عز وجل: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: ٣٨٣]، فإذا دفع إليه، ولم يتوثق منه بالإشهاد على الثمن، وجب أن يكون القول قوله.

وبالله التوفيق، لا شريك له.

[١٠]

وأما المسألة العاشرة، وهي الذي يتزوج المرأة بشرط أنها بكر، فيجدها غير عذراء، والعوام تظن أن البكر ذات العذرة، وتجهل أن البكر إنما هي التي لم يكن لها زوج: فاتها مسألة قد اختلف أهل العلم

<<  <  ج: ص:  >  >>