للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعذر واحد منهم في ذلك بجهل فيسقط عنه الأدب.

[٤]

وأما الذي شهد عليه شاهدان أنه قال لزوجه: أنت طالق ثلاثا، لا لتحل لي بأسود ولا بأبيض، فلا يعذر إليه فيهيما، إن كان قد أقر بالطلاق، وزعم أنه لا يدري: هل طلق واحدة، أو ثلاثا، لما كان فيه من الحرج، ويفرق بينهما.

وبالله التوفيق.

[٥]

وأما المرأة التي ثبت عليها ما ذكرت، فالرجم عليها واجب، والحكم في ذلك إنما هو إلى قاضي الجماعة، فارفع ذلك إليه، يحكم فيه بما يوجبه؛ إذ لا يحكم حكام الكور في حد القتل.

[٦]

[٧]

وأما من فقد بوقيعة قُتَنْدَة فالذي أراه في ذلك وأعتقده، مما قيل فيه: أن يتلوم لامرأته، من يوم ترفع أمرها، سنة كاملة؛ يبحث فيها عن أمره، فإن لم يوقع له على خبر اعتدت امرأته، وتزوجت إن شاءت، وقسم ماله يبن ورثته.

وإن كان لها شرط من المغيب، فأخذت بشرطها، وطلقت نفسها، نفذ ذلك من فعلها، وإن لم يكن في البلد حاكم؛ وعدتها ثلاثة أقراء، إن

<<  <  ج: ص:  >  >>