يَتَخَلَّفُهُ من دقيق الأشياء وجليلها، وأرخ وصيته له بالثلث بالعشر الأواخر من الشهر المذكور، تحقق بينة الوصية بالثلث: أنها كانت قبل الوصية له بفضل الوصايا.
فكيف ترى ذلك، وفقك الله؟ وما الذي يجوز لزوجته مما أقر، لها به، وأشهد عليه، مما ينغلق عليه باب داره، وغير ذلك؟ وهل يلزمها، فيما يجوز لها من ذلك.
يمين، أو فيما يدعيه سائر الورثة قبلها، فيما برأها منه، أم لا؟ وهل ينفذ لأخيها ما أشهد له به من الدين الذي أقر له به؟ وكيف تكون المحاصة في الثلث بين أهل الوصايا؟ وما يسبق بعضه على بعض من ذلك؟ وهل يحاص الموصى له بالثلث، في الثلث، باسم الثلث، أم لا يكون له إلا ما فضل عن الوصايا، كما ذكر الموصي؟ وما يسقط في الحكم، مما أقر به الموصي لزوجته أو غيرها، هل تدخل فيه الوصايا، أم يكون ميراثا، وتكون الوصايا فيما سواه من تركة المتوفى؟
بين لنا ذلك كله، وفقك الله، وراجعنا بالجواب فيه، مأجورا.
ومما نبينه أن أخا زوجة التوفي، الذي أقر له بالدين، إنما هو أخ لأم، وهو من أهل الثروة، والغنى والسعة، ساكن في البادية، منتزح بالسكنى، ولا يداخل أخته وزوجها إلا غبا.