للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصل إلينا، أدام الله توفيقه، الجواب فوق هذا، على السؤال المكتتب بطنه، ووقفنا عليه، والتبس علينا كيفية العمل في ضرب الموصى بالوصيتين بأكثرهما، وهو الثلث، فرغبتنا إلى معلوم جلالك، ومفهوم اهتمامك، بطلبة العلم، واهتبالك: أن تبين لنا وجه العمل، في ضرب الموصى له بالثلث في الثلث، مأجورا، مثابا إن شاء الله تعالى، والسلام على الفقيه الإمام، ورحمة الله وبركاته.

فجاوب، أدام الله توفيقه، على ذلك بما هذا نصه: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.

ووجه العمل الذي سألت عنه، فيما تقدم جوابي به: هو أن يحصل جميع ما تخلفه المتوفى من العين، والأصول، والعروض وغير ذلك، حاشا ما أقر به لزوجه مما ينغلق عليه باب سكناها معه، وحاشا نصف الغنم والبقر الذي أقر لها به، إذ لا تدخل الوصايا في شيء من ذلك، وإن رجع ميراثا، للتهمة فيه، ويسقط مما اجتمع من ذلك ما أقر لها به من الدين والكالئ. بعد يمينها فيه بالواجب، وما أقر به أيضا لأخي امرأته من الدين والذهب التي أوصى أنها عنده موقفة للمسجد، وإن لم توجد بعينها، فوجب إخراجها من رأس ماله.

فما بقي من تركته بعد إسقاط ذلك كله منها، عرف ثلثه، فَبُدِّيءَ فيه عتق العبدين الموصى بعتقهما، وكان الباقي بين جميع أهل الوصايا يتحاصون فيه، على قدر وصاياهم يضرب فيه الموصى له بالوصيتين بأكثرهما، وهو جميع ذلك، وسائر أهل الوصايا بمبلغ وصاياهم: فما نبا الموصى لهم بالعين أخذوه، وما ناب من ذلك الفندقين الموصى

<<  <  ج: ص:  >  >>