للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بني إسحق، فعمد رجل من أهل الدنيا، إلى رجل واحد ممن يجب له الدخول في هذا الحبس وابتاع منه حصته، وهي الثلث من الحبس المذكور بتسعة مثاقيل ذهبا، ثم رأى المشترى المذكور: أنه إن ظهر عقد الشراء أخذ عليه فيه شهرة الحبس المذكور ومعرفة الناس به فعقد على البائع عقدا آخر، بأنه اكترى منه الحصة المذكورة لخمسين عاما، وتملك هذه الحصة المذكورة من الملك المحبس المذكور، اعواما، إلى أن توفي، وقيم على بنيه فأخرجوا عقد الشراء المذكور، فأخذ عليهم فيه، فأخرجوا عقد الكراء، وتعلقوا به وقالوا: تبقى هذه الحصة المذكورة بأيدينا إلى ان ينقضي أمد اكتراء أبينا لها فإن مات المكرى من أبينا، خسرنا ذلك، والمعترض لهم يقول: ان الكراء لمثل هذه المدة لا يجوز.

فهل ترى، وفقك الله، ان الكراء جائز من أجل المدة أو مفسوخ؟ وهل قول المحبس في تحبيسه على ضعفاء بني اسحق إن كان حكمه حكم الاعيان أو حكم الاحباس المحبسة على المساجد؟ بين لنا ذلك بيانا شافيا ان شاء الله تعالى.

فأجاب أيده الله: تصفحت رحمنا الله وإياك سؤالك هذا ووقفت عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>