للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاعتزال؛ أَبِأنْ يتحول الزوج عن الدار، التي يسكن مع الزوجة فيها إلى دار غيرها، أم ذلك موكول إلى ديانته، ويقال: اعتزلها فقط؟ وكيف إن أغفل الورثة قسمة ذلك الميراث إلى أن ظهر بها الحمل، وتبينه القوابل، فادعى العصبة المذكورون أن سبب الحمل لم يكن إلا بعد موت الصبي المتوفى، فهل تدين المرأة في بذلك، ويصدق قولها؟

بين لنا الواجب في ذلك، موفقا مأجورا إن شاء الله تعالى.

فجاوب، وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.

وإذا قالت أم المتوفى: إنها حامل، لم يقسم ميراثه، حتى تضع حملها؛ فإن ثبت ما قالت من أنها حامل بشهادة النساء، كان له الميراث، وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر، وإن لم يثبت أنها حامل، ولا عرف ذلك إلا بقولها، كان له الميراث، إن وضعته لأقل من ستة أشهر، ولم يكن له ميراث إن وضعته لأكثر من ستة أشهر، إلا أن يكون زوجها ميتا، أو غائبا، يعلم أنه لم يصل إليها بعد وفاة ابنها.

ولا تصدق المرأة ولا زوجها إن كان حاضرا، وولدته لأكثر من ستة أشهر، في أنه لم يطأها، بعد موت ابنها، فإنما يؤمر الزوج باعتزال

<<  <  ج: ص:  >  >>