أم ماذا يكون؟ وكيف إن غفل هذا الأبعد عن طالب الشفعة إلى آخر أمدها، وغفل عنها الأول، أيضا، إلى ذلك الحين، أتنقطع شفعتهما جميعا، أم يكون لهذا الأبعد حجة؛ لأنه يقول: كان أمامي من كان أولى بالشفعة مني، فلذلك سكت، فلما رأيت الأمد قد تم له، حينئذ طلبتها أنا، فهل ينفعه هذا أم لا؟ وهل يكون - أعزك الله - إن وجبت الشفقة للشريك في الأملاك المذكورة، أو لا على المشتري جميعا، بأي وجه وجبت له، تقدير الأملاك كلها على الطالب للشفعة وعلى المشتري جميعا، أم على أحدهما دون الآخر؟.
فبين - رضي الله عنك - وجه الحكم في هذا، وفي جميع ما سألتك عنه، مأجورا إن شاء الله تعالى.
فأجاب، وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت - رحمنا الله وإياك - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وإذا باع بعض الشركاء حظه في الأملاك من بعض أشراكه فيها مع حظه من أملاك أخرى، مشتركة بينه وبين المشتري منه وبين بعض أشراكه في الأملاك الأولى، في صفقة واحدة كما ذكرت، فوجه الحكم في ذلك: أن يفَضَّ الثمن على حصته من الأملاك الأول والأُخر، فيكون ما ناب كل حصة من الثمن، كأن البيع وقع فيه على انفراده.
فإن كان بعض الشفعاء في الأملاك الأُول، أو الأُخر، أحق بالشفعة من سائرهم كما ذكرت، مثل أن يكونوا أهل سهم واحد، أو