[٥] وروى عن مالك ان هباتها واعطياتها وعتقها جائزة بعد التعنيس ان اجازها الوالد، معناه ان قال الوالد في المجهولة الحال: انها رشيدة في احوالها؛ اذ التي علم سفهها لا يجوز للوالد اجازة اعطياتها والتي علم رشدها لا يجوز للوالد ردها اعطياتها.
فعلى هذه الرواية لم يحمل المعنسة المجهولة الحال على السفه ولا على الرشد واعمل قول الوالد في ذلك.
فهذا القوا الثالث يتفرع على ثلاثة اقوال، على ما بيناه، تتمه خمسة اقوال.
والقول السادس: انها في ولاية أبيها حتى تمر بها سنة بعد دخول زوجها وهو قول مطرف في الواضحة، وظاهر قول يحيى بن سعيد في المدونة.
فعلى هذا القول، تكون افعالها قبل دخول زوجها بها، مردودة وان علم رشدها، وبعد دخول زوجها؛ ما بينة وبين انقضاء العام مردودة ما لم يعلم رشدها وبعد انقضاء العام جائزة ما لم يعلم سفهها ووافقه ابن الماجشون، في تجويز السنة وخالفه في ترك الاعتبار بالتعنيس فرأى انها إذا عنست وعلم حسن حالها، وخرجت من ولاية ابيها ووصيها.
والقول السابع: أنها في ولاية ابيها حتى تمر بها عامان، وهو قول ابن نافع في كتاب الصدقات، والهبات من العتبية.