للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رويت عن مالك: ان عتقها وهباتها وصدقاتها جائزة بعد التعنيس ان أجازها الوالد.

وقد تكلمنا على معنى الرواية، بما يؤيد تأويلنا هذا فيها.

بين التسفيه ةالإيصاء على البنت بعد الزواج

فصل: اختلف، ايضا، المتأخرون من شيوخنا، الذين حكموا باعمال التسفيه عليها، في الاب يولى على ابنته بعد دخول زوجها بها، وقبل ان تبلغ الحد، الذى وقت لجوازافعالها؛ ثم تتراخى مدته. إلى ان تبلغ ذلك الحد، ثم يموت بعد ذلك، هل يلزمها حكم تلك الولاية الثابتة ام لا، على قولين؛ فمنهم من رأى ايصاءه عليها لازما كتجديده السفه عليها، الذى لا تنفك عنه وتخرج منه الا بثبات رشدها بالبينة العادلة، ومنهم من لم ير ذلك لازما لها، بخلاف تجديد السفه عليها، وقالوا: ذلك بمنزلة الاب يولى على ابنته، وهى بكر ثم يزوجها، فتقيم مع زوجها سبع سنين او أكثر فيموت: ان الايصاء، ساقط عليها، واحتجوا، ايضا برواية أشهب عن مالك، الواقعة في كتاب الوصايا من العتيبة.

ولم أعلمهم اختلفوا في لزوم الولاية لها، إذا وصى عليها، بعد دخول زوجها بها، ثم مات، قبل بلوغها الحد الذى وقت لخروجها من ولايته، ولا يبعد دخول الاختلاف في ذلك بالمعنى.

وأما من أوصى على ابنته، وهى صغيرة، او بكر، ثم مات وهى بكر قبل دخول زوجها بها، أو بعد دخول زوجها بها: قبل مضى المدة الموقتة لخروجها من ولايته، فالولاية لها لازمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>