الاعوام المذكورة في أوان العمارة، على أن يشرع المنزل فلان في ذلك كله في عام تاريخ هذا العقد وعند امكان ذلك، ونزل المنزل فلان في نصف الجبل المحدود منزلة المنزل له فيه وحل فيه محله، على سبيل الإجارة الصحيحة، ولهما ان يقتسما، متى احبا، أو دعا إلى ذلك احدهما، بعد ان اختبرا عمق الشعراء في الأرض، وأحاطا علما بمبلغ المؤنة في ذلك، وعلما أنهما متى اقتسماه بالقرعة، كان كل نصيب منهما مساويا للآخر في المؤنة والعمارة لتساويه وتقاربه.
الجواب، رضي الله عنك في العقد المنعقد فوق هذا، هل هو صحيح على مضمنه، أو فاسد؟ وان كافاسدا، هل يصلح العقد بزيادة شرط فيه، خلا العقد منه، أو اسقاط شرط منه؟ وكيف لو أخذه بنصف فدان مشاع، على أن يحرث له نصف فدان متساو في القسمة؟
وان كان بين المسألتين فرق، فلك الفضل في بسط الفرق بينهما، وبيان وجه فساد الفاسد منهما، يعظم الله اجرك. تصفحت رحمنا الله واياك، سؤالك هذا، ونسخة العقد الواقع فوقه، ووقفت على ذلك كله
الربا اساس فساد عقد المغارسة
وهو عقد فاسد لانه لو استأجره على غرس نصف الجبل، بنصفه على الإشاعة، وان كان يعتدل في القسم، على ان يقتسماه قبل الغرس، على