للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتى وجد المكروه قد وقع بين المتبايعين، باجتماع الصفقتين، اتهما على القصد اليه، على مذهب مالك بالمنع من الذرائع، ومن قال بقوله.

حكم الثمان عشرة مسألة في الشراء إلى أبعد من الأجل

وأما الثملن عشرة مسألة المتحصلة في الشراء إلى أبعد من الأجل، فمنها:

ثلاث عشرة مسألة لا تجوز.

[٢]

ومسألة يختلف في جوازها / وهى: أن يشترى منه مثل الطعام، بمثل الثمن، إلى أبعد من الأجل؛ لأنه يدخله: ((اسلفنى وأسلفك))، استخفه ابن القاسم، وكرهه ابن الماجشون، ولو لم يغب على الطعام لجاز باتفاق، لأن طعامه رجع اليه بعينه، فكان لغوا، وأسلف المبتاع الأول البائع الأول عشرة دراهم، عند شهر، يأخذها منه عند شهرين، فهو قرض صحيح من المبتاع للبائع.

وأربع جائزة.

ويعرف ما يجوز منها، مما لا يجوز، بوجهين:

احدهما: أن يكون الشراء بأكثر من الثمن.

والثانى: أن يكون المشترى بعض الطعام.

فهذان الوجهان لا يجوز ما تفرع منهما، غاب على الطعام أو لم يغب،

<<  <  ج: ص:  >  >>