للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا لا يجوز، لأنه الزيادة في السلف؛ لأن الأمر آل بينهما إلى أن دفع البائع إلى المبتاع عشرة ارادب، وأخذ منه خمسة عشر اردبا، بعد أن غاب على عشرة أرادب، وأخذ منه خمسة عشر اردبا، بعد أن غاب على العشرة، وانتفع بها، وخمسة دراهم إذا حل الأجل، وتسقط خمسة بخمسة مقاصة.

والتاسعة: أن يشترى منه طعامه بعينه، وزيادة عليه، بأقل من الثمن، نقدا.

فهذا لا يجوز، أيضا، وتدخله الزيادة في السلف؛ لأن الأمر آل بينهما إلى أن دفع البائع إلى المبتاع خمسة دراهم نقدا، في عشرة، إلى أجل، وزاده المبتاع أيضا، خمسة دراهم نقدا، في عشرة، إلى أجل، وزاده المبتاع أيضا، خمسة ارادب، نقدا، والعشرة أرادب رجعت اليه بعينها، فكانت لغوا.

والعاشرة: ان يشترى منه أكثر من الطعام، بعد ان غاب عليه، بأكثر من الثمن، نقدا.

فهذا لا يجوز، أيضا، ويدخله البيع والسلف؛ لأن الأمر آل بينهما إلى ان البائع اشترى الخمسة أرادب الزائدة على العشرة بالخمسة الدراهم الزائدة على الثمن، على أن أسلفه عشرة ارادب، عشرة دراهم.

والحادية عشرة: ان يشترى منه أكثر من طعامه، بعد أن غاب عليه، بأكثر من الثمن مقاصة.

فهذا لا يجوز، ايضا، ويدخله البيع والسلف، لأن الأمر آل بينهما إلى ان اشترى البائع الأول من المبتاع الأول الخمسة الأرادب الزائدة

<<  <  ج: ص:  >  >>