للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخامسة عشرة: أن يشترى منه بعض طعامه بعينه، قبل ان يغيب عليه، بمثل الثمن نقدا.

فهذا جائز، لأن ما رجع اليه من طعامه صار لغوا، ويدفع اليه عشرة دراهم نقدا، يأخذها منه عند الأجل، فآل الأمر بينهما إلى ان أسلفه عشرة دراهم، ووهبه خمسة ارادب، فلا تهمة في ذلك.

والسادسة عشرة: أن يشترى منه بعض طعامه بعينه، قبل ان يغيب عليه، بمثل الثمن، إلى ذلك الأجل.

فهذا جائز، لأن بعض طعامه رجع اليه بعينه، فكان لغوا، وأعطاه بقيته، ويقاصه عند الأجل، بجميع الثمن، فآل الأمر بينهما إلى ان اعطى البائع المبتاع خمسة ارادب، هبة عن غير شىء، فلا تهمة في ذلك.

والسابعة عشرة: أن يشترى منه أقل من طعامه، وقد غاب عليه، بأكثر من الثمن، نقدا.

فهذا جائز، لأن البائع رجع اليه بعض طعامه، بعد ان غاب عليه المبتاع، فكأنه أسلفه اياه، وأعطاه بقيته، ودفع اليه دراهم في أقل منها، إلى أجل، فلا تهمة في ذلك.

والثامنة عشرة: أن يشترى منه أقل من طعامه، الذي باع منه، بعد ان غاب عليه، بأكثر من الثمن إلى ذلك الأجل.

فهذا جائز؛ لأن البائع رجع اليه بعض طعامه، فكأنه أسلفه اياه، وأعطاه بقيته، ويقاصه عند الأجل بعشرة عن عشرة، ويعطيه الخمسة الباقية، فآل الأمر بينهما إلى أن أقرض البائع المبتاع خمسة أرادب،

<<  <  ج: ص:  >  >>