منه عند الأجل الثاني، خمسة دراهم، ولا يتهم أحد أن يدفع خمسة ارادب، عشرة دراهم، في خمسة دراهم إلى أجل.
وهذا على انه باع منه عشرة أرادب بعشرة دراهم إلى شهر، ثم اشترى منه خمسة عشر اردبا، بخمسة دراهم إلى عشرين.
والثانية: ان يشتري منه طعامه بعينه وزيادة عليه، بمثل الثمن إلى أبعد من الأجل.
فهذا جائز، أيضا طعام البائع رجع اليه بعينه، فكان لغوا، وآل الأمر بينهما إلى أن دفع المبتاع الأول إلى البائع الأول خمسة أرادب من طعام، ويدفع اليه، أيضا، عند الأجل الأول عشرة دراهم، ويأخذها منه عند الأجل الثاني، فيكون كأنه قد أسلفه عشرة دراهم وأعطاه خمسة أرادب على التنزيل الذي نزلناه.
وهذا ما لا اختلاف في جوازه، لأنه قرض وزيادة من المقرض.
والثالثة: ان يشتري منه طعامه بعينه، بأقل من الثمن، إلى أبعد من الأجل.
[٦٢] فهذا جائز، أيضا لأن طعام البائع رجع اليه بعينه، فكان لغوا ويأخذ من المبتاع عشرة دراهم عند الأجل الأول، ويدفع اليه، عند الأجل الثاني، خمسة دراهم، ولا يتهم احد في سلف كثير في قليل.
والرابعة: ان يشتري منه طعامه بعينه، قبل ان يغيب عليه، بمثل الثمن، إلى ابعد من الأجل.