للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نوع نجاسة الخمر

ونجاسة ذات الخمر من هذا الضرب من النجاسات، ألا ترى انها كانت طاهرة قبل ان يطرأ عليها صفات الخمر، فلما نجست بوجود صفات الخمر فيها وجب أن تطهر بعدمها منها سواء تخللت او خللت.

وقد قيل: انها إذا خللت لم توكل عقوبة.

وقال عبد الوهاب في المعونة إن ذلك لبقائها على النجاسة، وذلك بعيد الا ان يريد ببقائها على حكم النجاسة في الأكل خاصة فيكون لذلك وجه وهو القياس على رفع النجاسة من الثوب بما عدا الماء من المائعات لزوال العين وبقاء الحكم في الصلاة خاصة.

وفي جواز تخليل الخمر، في بعض المواضع، اختلاف ليس هذا موضع ذكره.

فجسم الخمر يطهر بارتفاع صفة الخمر عنه، كما يطهر الثوب النجس بارتفاع النجاسة عنه، بما يصح رفعها به وهو الماء عند مالك.

وبالله التوفيق.

تلخيص

وتلخيص تقسيم هذا الفصل ان تقول فيه: ان الشيء النجس على ضربين:

<<  <  ج: ص:  >  >>