نكلا عن اليمين، أو قالا: لا علم لنا بالأول منا، كانت السلعة بينهما وأدى كل منهما نصف ثمنها وان حلف أحدهما ونكل الآخر عن اليمين، كانت السلعة للحالف وبطل بيع الناكل.
وان نكل البائع، أولا عن اليمين وحلف كل واحد من المبتاعين انه هو الاول بعلم البائع كانت السلعة بينهما ورجع كل واحد منهما عبى البائع بالأكثر مما زاد من نصف قيمة السلعة او الثمن الذي أخذه منه على نصف الثمن الذي أقر به.
فان نكلا جميعا عن الثمن او قالا: لا علم لنا بالأول منا او حلف أحدهما ونكل الآخر، فعلى ما تقدم إذا حلف البائع.
مع اختلاف في مقدار الثمن.
وأما ان خالفهما البائع في الثمن، مثل ان يقول: لا أدري ممن [٧٧] بعتها اولا منكما باثنى عشر ويقول احدهما: بل بعتها مني أولا، بعشرة، ويقول الثاني: بل بعتها مني أولا بثمانية، فانهم يتحالفون، ويتفاسخون، فان حلفوا أو نكلوا انفسخ البيع بينهم وان نكل البائع وحلف المبتاعان كانت السلعة بينهما بالثمن الذي حلفا عليه ورجع كل واحد منهما، على البائع بالأكثر مما زاد نصف قيمة السلعة او الثمن الذي حلف عليه، فلا يكون لأحدهما عليه رجوع.