للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالحكم فيها ان كانت قيمتها أكثر من الثمن: أن يحلف البائع ما باعها الا منهما جميعا صفقة واحدة فاذا حلف على ذلك، قيل للمبتاعين يحلف كل واحد منكما على ما يدعي من أنه اشتراها دون صاحبه، أو قبله، أو أنه اشتراها ولا يعلم ان صاحبه اشتراها قبله فان حلفا على ذلك، أو نكلا كانت السلعة بينهما، على ما حلف عليه البائع وان حلف أحدهما ونكل الآخر عن اليمين كانت السلعة للحالف وعهدته على البائع.

وهذا القول يتخرج على رواية أصبغ عن ابن القاسم، وهو استحسان على غير قياس.

ويتخرج على قول أصبغ: ان تكون عهدة الحالف في نصف السلعة على صاحبه الناكل عن اليمين، الا ان يرضي البائع أن تكون العهدة عليه وهو القياس.

وان نكل البائع عن اليمين، وحلف المشتريان، وكان لكل واحد منهما نصف السلعة بنصف الثمن وكان له أن يرجع على البائع، لنكوله بما زادت قيمة نصف السلعة الذي اخذ صاحبه، على الثمن.

وان نكلا كانت السلعة بينهما، ولم يكن لواحد منهما على البائع شيء.

وان نكل أحدهما وحلف الآخر، كانت السلعة للحالف، وكانت العهدة على البائع قولا واحدا.

ب - القيمة تساوي الثمن.

وان لم يكن في قيمة السلعة فضل عن الثمن، لم تجب على البائع يمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>