للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطلاق ثلاث، فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق بالبتة فإنما معنى قوله وارادته: أنت طالقة نهاية عدة الطلاق، كما قال عمر بن عبد الغزيز رحمه الله: لو كان الطلاق ألفا، ما أبقت البتة منه شيئاً من قال: البتة فقد رمى الغاية القصوى فلا فرق في المعنى بين أن يقول: أنت طالق ثلاثا، وأنت طالق البتة، لأنه واصف للطلاق في المسألتين جميعا، بأقصى ما تبين به المرأة عنه من عدد الطلاق، فوجب أن يستويا في جميع الاحكام، من التلفيق في الشهادة، والتبعيض بالاستثناء، وغير ذلك، ولا يقوم ذلك عندى من المدون الا من المسألة التي ذكرتها، وقد تقدم بيان الوجه في ذلك.

مدلول البتة في طلاق الحكين من المدونة

وأنا اقامة ذلك من مسالة الحكمين فيها، فليس بصحيح؛ لأن البتة عنده على مذهبه فيها: أن طلاق الحكمين واحدة بائنة، فلذلك تكون، إذا اختلفا فيما حكما به من عدد الطلاق، واحدة بائنة، ألا ترى أنهما لو اجتمعا على البتات لكانت واحدة بائنة، مع أن الذي في المدونة في الحكمين إنما هو لابن الماجشون.

واختلاف الحكمين في الطلاق خلاف اختلاف الشاهدين في الشهادة في ذلك.

فلما وقع في المختصر المذكور من قول مالك، رحمه الله نصا أن البتة

<<  <  ج: ص:  >  >>