للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه ممن يجوز الوادي المذكور، ويعلم مجراه القديم، بالنظر اليه والتعيين له.

وكان ايقاعهم لشهادتهم إذ سئلت منهم، وذلك في منسلخ شهر ربيع الاول الذي من سنة ثمان وتسعين واربعمائة

تأمل - رضي الله عنك - ما تضمنه العقدان، وأفتنا بالواجب في ذلك.

ومن الشهود، وفقك الله، الذين شهدوا في الارض لصاحبها يشهدون على مجرى الوادي في العقد الذي انعقد فيه.

بين لنا بيانا موضحا شافيا ترفع به الإ شكال ان شاء الله فأجاب، أيده الله:

تصفحت، رحمنا الله واياك سؤالك هذا ووقفت عليه، وعلى العقدين المنتسخين فوقه.

والعقد الاول هو الذي يجب الحكم والقضاء به إذا حاز شهوده ما شهدوا فيه، بعد ان يزيدوا في شهادتهم: أن الموضع الذي ابتنى فيه السد مال القائم وملكه، اذ لم يتضمن ذلك العقد بنص عليه، وبعد ان يعذر في شهادتهم إلى المقوم عليه، فيعجز عن المدفع فيها.

والله ولي التوفيق بعزته.

<<  <  ج: ص:  >  >>