ومن هذا الوجه المختلف فيه: أن يخرج كل واحد من المتسابقين جعلا على أن من سبق منهما أحرز جعله، وأخذ جعل صاحبه، على أن يدخل بينهما محللا لا يأمنان أن يسبقهما على أنه أن سبقهما أخذ الجعلين جميعا.
فهذا الوجه أجازة سعيد بن المسيب، ولم يجزه مالك ولا اختلف فيه قوله كما اختلف فيه قوله في الوجه الذي قبله، لأنه أخف في الغرر منه ويجمع بينهما في المعنى: أن حكم مخرج الجعل مع صاحبه في ذلك في حكم مخرج الجعل مع المحلل في هذه.
وسواء كان مع جماعة المتسابقين محلل واحد، أو مع الاثنين المتسابقين جماعة محللون الخلاف في ذاك كله، إلا أنه كلما كثر المحللون، وقل المتسابقون، كان الغرر أخف والأمر أجوز.
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة أنه قال: " من أدخل فرسا بين فرسين، وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فذلكم القمار.