ليس لهما الا برضاه؛ لأن القمح والشعير المخلوطين قد وجبا للغاصب بعدائه وترتب في ذمته لصاحب القمح، مثل مكيلة قمحه ولصاحب الشعير مثل مكيلة شعيره، فليس لهما أن يأخذا الطعام المخلوط عوضا عما ترتب لهما في ذمته الا برضاه، وهو قول أشهب.
كيفية اقتسام الطعام المخلوط
وعلى هذين القولين يجرى الاختلاف الحاصل بين أهل العلم في كيفية اقتسامهما الطعام المخلوط إذا أبرأ الغاصب، وفيما عدا ذلك من فروع المسألة:
فيأتي على قياس القول الأول، وهو أن حق المغصوب منهما أن يسقطا حكم العداء عن الغاصب ويأخذا الطعام المخلوط: أنهما يقتسمانه بينهما، إذا أبرأ الغاصب على قيمة القمح والشعير، يوم الخلط، يريد: ويقوم القمح غير معيب، بدليل ما في المدونة، خلاف ما ذهب اليه سحنون.
ولا وجه لقول من قال: انه لا يحل أن يقتسما الطعام المخلوط بينهما على القيم، وأن مراد ابن القاسم في الكتاب: أن يباع، وأن يقتسما ثمنه على القيم؛ لأنهما إذا أسقطا حكم العداء عن الغاصب، فقد صار الطعام كأنه اختلط من غير عداء، واذا اختلط من غير عداء، وجب أن يقتسماه بينهما على القيم.
وقد روى عن سحنون أنه يباع، ويقتسمان الثمن، على قيمة القمح معيبا والشعير غير معيب، وذلك والله أعلم استحسان خوف الذريعة، إلى التفاضل في الصنف الواحد من طعامين لا على أن