ووجه العمل في المسألة ما يتبين الا بتنزيلها وتصويرها، فأنا أنزلها وأذكر من وجوه التراجع فيها ما ذكره في الكتاب بتفسير ما أشكل منها ثم اتبع ذلك بما سكت عنه من بقية التراجع عن الرتبة التي بدأ بها حتى يصل إلى كل واحد منهم ما أدى بالحمالة ويعتدلوا فيما أدوه من أصل الحق، ثم أذكر، ان شاء الله حكم التراجع بينهم مفسرا، إذا التقوا على الرتبة التي ذكرنا: أن التراجع ينقضي بينهم بخمس عشرة لقية مع ألا يلتقي منهم أكثر من اثنين معا، ان شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله.
الغارم يلقى واحدا من الكفلاء: تقسيم الالتزام نصفين
فصل في المسألة، وهى: رجل باع سلعة من ستة رجال، بست مائة درهم، على أن كل واحد منهم حميل عن أصحابه بجميعها وشرط ان يأخذ منهم من شاء بجميع حقه، فان وجد البائع احدهم، كان له ان يأخذ منه الست مائة كلها، لأن المائة / الواحدة منها واجبة عليه [٨٦] من أصل الحق، والخمس مائة يأخذها منه بالحمالة عن أصحابه، الخمسة الباقون، فان اخذها منهم، ثم لقى الذى أخذت منه أحد الخمسة الباقين، فانه يرجع عليه بثلاث مائة، لأنه يقول له: أديت أنا ست مائة درهم منها مائة واجبة على، لا أرجع بها على أحد والخمس مائة الباقية أديتها عنك وعن أصحابك الاربعة الباقين، مائة مائة عن كل واحد منكم، فادفع إلى المائة التى عنك في خاصتك