بالحمالة للأول ستا وربعا وللثاني تسعة، وثلاثة أثمان، فادفع الي الأحد والثلاثين وربعا التي أديت عنك في خاصتك ونصف ما بقي من الأحد والثلاثين وربع التي أدين عن صاحبك بالحمالة، إذا طرحت منها الخمسة عشر والخمسة الاثمان التي تحملت فيما اديت بالحمالة للأول والثاني، وذلك تسعة وستة أثمان، ونصف ثمن، فيصير [٢١٧ - م] ذلك تسعة وثلاثين ونصف ثمن على ما قلناه.
واذا رجع عليه بذلك بقي له مما أدى بالحمالة ثلاثة وعشرون، وثلاثة أثمان ونصف ثمن، يرجع بها، على السادس، الذي رجع عليه الأول بستة وربع والثاني بخمسة عشر وخمسة أثمان إذا لقيه، فيستوفي بذلك جميع حقه، الذي أدى بالحمالة عنهم أجمعين.
[٤]
الرابع يلقى الخامس ثم السادس.
فصل. فان لقي الرابع الذي رجع عليه الأول بخمسين ورجع عليه الثاني باثنين وستين ونصف والثالث بخمسين، الخامس الذي رجع عليه الأول بثمانية عشر وثلاثة أرباع والثاني بأربعة وثلاثين وثلاثة أثمان والثالث بتسعة وثلاثين ونصف ثمن رجع عليه بخمسة وثلاثين وثمن وربع ثمن، لأنه يقول له: تحملت فيما أديت للأول والثاني والثالث مائة واثنين وستين ونصفا منها مائة عن نفسي، لا