للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد القسمين أن يكون الموصي قد أشهد على وصيته في كتاب

والثاني: أن يكون أشهد على وصيته لفظا بغير كاتب.

حالتان للقسم الأول

فأما القسم الأول، وهو أن يشهد الموصي على وصيته مكتوبة، قد أوصى للشاهد

فيها بوصية فلا يخلو من وجهين:

أحدهما أن يكون ما سمي للشاهد فيها يسيرا

والثاني: أن يكون ما سمي له فيها كثيرا

[١]- الوصية مكتوبة وما سمي فيها للشاهد يسير.

فأما ان كان ما سمي له فيها يسيرا ففي ذلك أربعة أقوال:

أحدهما: أن شهادة الموصى له لا تجوز لنفسه ولا لغيره؛ لأنه يتهم في اليسير كما يتهم في غير الوصية، وهي رواية ابن وهب عن مالك في المدونة.

والثاني: أن شهادته تجوز لنفسه ولغيره؛ فان كان وحده حلف الموصي لهم مع شهادته: أن ما شهد به من الوصية حق، فتثبت الوصية بشهادته مع أيمانهم، وأخذ هو ماله فيها، لأنه في خيز التبع لجملة الوصية، وان كان معه غيره ممن أوصى له فيها، أيضا، بيسير، ثبتت الوصية بشهادتهما، وأخذ كل منهما ماله فيها بغير يمين، وان كان الشاهد الذي معه في الوصية ممن لم يوص له فيها بشىء ثبتت الوصية، أيضا، بشهادتهما وأخذ هو ماله فيها بغير يمين وهذا هو قول ابن القاسم في

<<  <  ج: ص:  >  >>