علم أن العيب حدث عنده، ولزم البائع الأول العبد، ولم يكن له أن يرده عليه.
ب- البيع الثاني أقل من ثمن البيع الأول، والعيب قديم.
وان كان البائع الأول اشتراه من المشترى الأول باقل من ثمن الذي كان باعه به عنه، مثل أن يكون باعه منه بعشرة، ثم اشتراه منه بثمانية، ثم وجد به عيبا، كان عند البائع الأول، كان للمشترى الأول. وهو البائع الثاني، أن يرجع على البائع الأول، وهو المشترى الثاني. بالدينارين، بقية الثمن الذي كان / اشتراه به منه، ويكون كأنه قد رده عليه.
العيب حادث عند المشترى الأول.
فان لم يثبت قدم البيع عند البائع الأول وأمكن أن يكون حدث عند المشترى الأول، وهو البائع الثاني، حلف البائع الأول: أنه ما كان به عنده، يوم باعه، ولم يكن للمشترى الأول، وهو البائع الثاني، أن يرجع عليه بالدينارين بقية الثمن وكان له هو أن يرده عليه.
العيب حادث عند المشترى الثاني.
وان أمكن
، أيضا، أن يكون العيب حدث عند البائع الأول، بعد أن اشتراه من المشترى الأول، حلف البائع الثاني، وهو المشترى الأول: أن العيب لم يحدث عنده في علمه، ان كان خفيا، ولم يكن من البائع الأول، وهو المشترى الثاني، أن يرده عليه، ولزمه البيع فيه بالثمانية، اذ قد برأ من غرم الدينارين بيمينه، أولا: ان العيب لم يحدث عنده.