للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي لا يجوز اقرار العتق مبعضا، الا أن يمنع من تتميمه مانع»، وهذا مفهوم لا اشكال فيه، وإنما ذكرنا وجه مراده ليبين أنه ليس على حقيقة مقتضى كلامه، وان فيه تجاوزا، وللمخاطب أن يتجاوز في اللفظ، إذا امن من اشكال المعنى.

معنى اختيار العتق، أو سبب العتق.

قال ابو الوليد، رضي الله عنه: وأما قوله، «ومن بعض العتق باختياره له / أو بسببه لزمه تكميله، كان باقى العبد له أو [١٠٠] لغيره»: فاختياره للعتق هو أن يعتقه باختياره من غير أن يجب عليه عتقه، بنذر أو حكم.

وعتقه بسببه هو أن يجب عليه عتقه بأمر كان سببه منه من نذر، مثل أن يقول لله على أن أعتق نصف عبدى، أو حظى من هذا العبد، ان شفانى الله من مرضى وما أشبه ذلك، أو حنت مثل كذا وكذا، فيفعله، أو بحكم، مثل يشترى بعض من يعتق عليه.

وانما قال: باختياره له، أو بسببه. ولم يقل: باختياره له أو بغير اختيار، تحرزا من الميراث، اذ يعتق على من ورث شقصا في عبد، ممن اختياره، تحرزا من الميراث، اذ يعتق على من ورث شقصا في عبد، ممن يعتق عليه ما ورث، ولا يقوم عليه باقية، لم يكن له في عتقه

<<  <  ج: ص:  >  >>