شروط اجزاء الصلاة.
ولجوازها ست شرائط، متفق على أنه لا تجزئ إلا بها وهي: النية، والطهارة من الحدث، ومعرفة، والتوجه الي القبلة، وترتيب أفعال الصلاة، وترك الكلام.
فأما النية فهي فرض، على الاطلاق، إذ فرض لا يتصور ممن وجبت عليه عدم القدرة عليها، وكذلك ترتيب الأفعال للصلاة، وكذلك، أيضا معرفة الوقت، ولذلك تفسير.
وأما الطهارة من الحدث فقيل: انها فرض على الاطلاق، وقيل، انها فرض مع القدرة، وقيل: انها شرط في الوجوب.
فعلى القول بأنها فرض على الاطلاق، لا تجب على من عدم الماء والصعيد، والصلاة، حتى يجد أحدهما.
وعلى القول بانها فرض مع القدرة، إذا لم يقدر على الوضوء، ولا التيمم، صلى بغير طهارة.
وعلى القول بأنه شرط في الوجوب، إذا لم يقدر على الماء، ولا على الصعيد حتى خرج الوقت، سقطت عنه الصلاة.
وأما التوجه إلى القبلة فانه فرض مع القدرة، اذ تجوز الصلاة إلى غير القبلة، في حال المسايفة.
وأما ترك الكلام فانه فرض مع الذكر والقدرة، الا في اصلاح الصلاة على اختلاف / في ذلك. [١٠٣]
واختلف في ستر العورة، والطهارة في النجاسة، فقيل انهما من الفرائض المشترطة في صحة الصلاة على الاطلاق، وقيل انهما ليستا من
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute