الجواب، رضي الله عنه في قوله تعالى:{يأأيها الذين آمنوا، ليبلونكم الله بشيء من الصيد، تناله أيديكم ورماحكم، ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم}. [سورة المائدة الآية: ٩٥]
هل هذه الآية خطاب للمؤمنين فيما تنهى المحرم عنه من الصيد، أو هي خطاب لهم في غير مناسك الحج؟ وما الدليل أنها في الحج، أو غيره؟
فان عندنا رجلا يقول: انما يقول: ان هذه الآية في الحج، من لا يعرف القرآن ولا يفهمه، قال: وانما في المحرم: {يأأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}
[سورة المائدة الآية: ٩٦]
قال: وليس للمحرم عذاب أليم، وانما عليه الجزاء، وانما العذاب الأليم لمن تعدى، فأكل الميتة، أو وجد الصيد ميتا، فأكله، أو باعه، وقال للناس: أني صدته، فهذا معنى قوله:{فمن اعتدى ذلك فله عذاب أليم}.
وذهب في هذا كله، إلى صيد أهل الكتاب حرام دون كراهية، كتحريم الخنزير والميتة، واحتج في ذلك بهذه الآية، وقال: لا فرق بينه وبين لحم الخنزير، والميتة والدم.
فالرغبة إلى فضلك في بيان الحق والصواب ان شاء الله ومن اجازه من العلماء دون كراهية، وما الوجه الذي أجازوه من أجله؟ ومن كرهه منهم وما الوجه الذي كرهوه من أجله، ولم يلحقوه