وذهب جماعة من أهل العلم إلى اباحة الصيد، لقول الله عز وجل:{وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}[سورة المائدة الآية: ٥]
وهو قول أشهب وابن وهب، [١٠٥] وعلى ابن زياد من أصحاب مالك واياه اختار سحنون.
وكرهه جماعة من أهل، منهم ابن حبيب، والكراهة من ذلك على مذهب من أجازه، بينة لوجهين:
أحدهما: مراعاة الخلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم {الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه الحديث}
والثاني: أن الصيد له حدود تلزم معرفتها، فاذا كان صيد الجاهل بها الذي لا يرع عن توقي ما يلزمه أن يتوقاه في صيده، مكروها فالذمي أحرى أن يكره صيده؛
ومن يجيز صيد أهل الكتاب لا يشترط في جواز ذلك التسمية اذ لا تصح التسمية منهم.
وقول الله عز وجل: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قيل المراد بذلك التذكية لا التسمية، وقيل: المراد بذلك التسمية، الا أن الآية منسوخة بقول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم لأن الله أباح بقوله هذا، أكل ذبائحهم، وهم لا يسمون الله عليها، وقيل: انها ليست بناسخة لها، وانما هي مخصصة.