للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالواجب عليه، في خاصة نفسه: ان يستغفر الله تعالى، ويتوب اليه، برد ما عليه من الحرام لأربابه ان عرفهم، أو التصدق به عنهم، ان لم يعرفهم: فما كان من ذلك غضبا، أو سرقة أو خيانة، تصدق بوزنه، ان كان عينا، أو بالاكثر من قيمته يوم غصبه، أو الثمن الذي باعه به، إن كان عرضا، فباعه. وقد قيل: ان عليه أكثر مما انتهت اليه قيمته من يوم غصبه إلى يوم باعه، أو من الثمن الذي الذي باعه به.

وان علم صاحبه في ذلك كله، اداه اليه، وما كان من ذلك من تغريم مال أغرمه أهل عمله للوالي، الذي قدمه على وجه العداء، لزمه أن يغرم لهم جميع ما قبضه منهم، وارتفع اليه، وجرى على يديه، دفعه إلى الوالى الذي قدمه، أو استأثر به نفسه، وان لم يعرفهم بأعيانهم تصدق به عنهم.

وكذلك ما أهدي اليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدايا الأمراء غلول كانت الهدية التي أهديت اليه على رد مظلمة، أو حكم بحق، أو قضاء بجور، غير أنها ان كانت على قضاء بجور، لزمه مع غرم الهدية، غرم ما أتلف على المحكوم عليه بالجور.

وما كان من ذلك من ربا، أربي فيه في عرض، أو دين، لزمه أن

<<  <  ج: ص:  >  >>