للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الغاصب بالثمن، وبين أن يجيز البيع ويأخذ مثل الثمن من [١٢٥] الغاصب ومن أهل العلم من لا يرى للمغصوب منه ان يجيز البيع ويأخذ الثمن، لأن الاستحقاق عنده يبطل البيع، فكان لم ينعقد، فيرى الصفقات كلها منتقضة، لأن العين عنده كالعرض، ان كان اشترى به بعينه، ولم تقع الصفقة بالعرض، ثم دفع تلك العين.

شراء سلعة بدراهم أو دنانير مغصوبة بأعيانها

ولو غصب الغاصب دنانير، أو دراهم، لم يجز لأحد أن يبيع بها منه سلعة، ولا أن يقبلها منه هبة، وان لم يكن مستغرقة الذمة ولا أن يأكل من طعام اشتراه بتلك الدنانير أو الدراهم؛ وهذا إذا اشترى الطعام، أو السلعة، بتلك الدراهم أو الدنانير بأعيانها، لأن من أهل العلم من يرى البيع بها منفسخا، ويجعل الطعام والسلعة باقيين على ملك بائعها.

شراء سلعة بدراهم أو دنانير مغصوبة، على الذمة

وأما لو اشترى ذلك على ذمته، ثم نقد فيه تلك الدنانير أو الدراهم المغتصبة، لكان أكل ذلك الطعام، وشراء تلك السلعة مكروها، حتى ينصف المغصوب منه الدنانير أو الدراهم، أو يتحلل منها.

شراء سلعة اشتريت بدنانير أو دراهم مغصوبة

ولو غصب الغاصب دنانير أو دراهم، فاشترى بها بأعيانها سلعة لم يجز أن تشترى منه تلك السلعة، اذ من أهل العلم والعمل من يقول:

<<  <  ج: ص:  >  >>