فصل: ولا يخرج الراعف عن الصلاة، وحرمتها، على مذهب من يجيز له البناء الا أن يقطع بسلام أو كلام، أو فعل ما لا يصح فعله في الصلاة وهذا وجه قول ابن حبيب: أنه من رعف، وهو جالس، [١٣٥] في وسط صلاته، أو راكع أو ساجد، فان قيامه / من الجلوس، أو رفعه من الركوع، أو السجود لرعافه، يعتد به من صلاته.
الراعف مأموم.
فصل. واختلف ان كان مأموما، فانصرف لغسل الدم، وهو يريد البناء، هل يخرج من حكم ام لا على أربعة أقوال:
احدها: أنه يخرج من حكمه حتى يرجع اليه جملة، من غير تفصيل.
والثاني: أنه ان رعف قبل أن يعقد معه ركعة، خرج عن حكمه. حتى يرجع اليه وان رعف بعد أن عقد معه ركعة لم يخرج عن حكمه.
والرابع: أنه إن أدرك ركعة من صلاة الإمام، بعد رجوعه كان في حكمه، حال خروجه عنه، وان لم يدرك من صلاته ركعة بعد رجوعه، لم يكن في حكمه حال خروجه، فتكون على هذا القول أحكامه، حال خروجه، في ارتباط صلاته بصلاة الإمام، معتبرة بما يكشفه الغيب من إدراك الركعة فأكثر من صلاته.