للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيع في حقها لكونها أخذة له، باختيارها، ونقض بيع في حقه، لأنه مغلوب على ذلك.

قال أبو الوليد رضي الله عنه: والقول بأن بيع الغبن يفتيه البيه الصحيح، بين لا اشكال فيه؛ لأنه إذا كان يفتيه البيع الفاسد، الذي يغلب المتبايعان على فسخه، وقد قيل: انه ليس ببيع، على ما ذكرناه، فأحرى أن يكون في بيع الغبن فوتا، اذ لا ينتقض الا باختيار أحدهما، وهو البائع.

وقد قال في المدونة وغيرها في الذي يخطئ على نفسه، فيبيع السلعة مرابحة، بأقل مما كان اشتراها به، ثم يقوم بذلك على المبتاع: ان للبائع أن يرجع في سلعته، ان كانت قائمة، وأنه يفتيها ما يفيت البيع الفاسد.

وهذه تشبه مسألتك، لأنه غبن جرى على البائع بغلطه على نفسه في الثمن كما جرى على البائع غلط في بيع الغبن، بغلطه على نفسه بالجهل بقيمة ما باع، ولا فرق بين الغبن على الأيتام فيما باعه الوصي عليهم وبين الغبن على الرجل فيما باعه على نفسه، فيما يوجبه الحكم في ذلك على القول بوجوب الرجوع بالغبن للرجل فيما غبن فيه.

وبالله التوفيق، لا شريك له.

<<  <  ج: ص:  >  >>