للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دفاع عن نفس الجواب

وذلك أن هذا الرجل انما ذكر أنه نسى مسح رأسه من وضوء واحد لا يدري ان كان من وضوء الصبح، أو الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء الآخرة؛ فهو لما أعاد الصلوات كلها بوضوء العشاء الآخرة دون أن يمسح برأسه كان قد صلى كل صلاة من الصلوات الخمس مرتين بوضوءين، الوضوء الذي توضأه لها، والوضوء الذي توضأه للعتمة، حاشا صلاة العشاء الآخرة، فإنه صلاها، مرتين بالوضوء الذي توضأه لها خاصة، فوجب أن يعيد صلاة العتمة، مخافة أن يكون نسي مسح رأسه من الوضوء الذي توضأه لها ولم يجب عليه أن يعيد شيئاً من سائر الصلوات، مرة ثالثة، لحصول اليقين عنده، أنه قد صلاها بطهارة تامة، اذ قد صلاها بالوضوء الذي توضأه لها، وبالوضوء الذي توضاه للعتمة. فإن كان النقصان من الوضوء الذي توضأه لها، فقد أعادها بوضوء العتمة، وهو صحيح، لا نقصان فيه، وان كان النقصان من وضوء العتمة فقد صلاها، أولا، بالوضوء الذي توضأه لها، وهو صحيح لا نقصان فيه.

فهذا لا يخفى والوهم لا يعصم منه أحد من البشر، الا الأنبياء والرسل وواجب على من قال قولا فبان له وهمه فيه، أن يرجع إلى الحق، فان الحق أحق أن يتبع فأنا أريد منك أن تريح نفسي بأن تعرفني ان كان تبين لك صحة جوابي في هذه المسألة، أم لا، فانه يعز على، ويعظم عندي: أن يخفى هذا المقدار على مثلك، ورحم الله

<<  <  ج: ص:  >  >>