أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره أن يؤكل لحمها، أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل.
نقد الطحاوى للحديث
وتكلم الطحاوى عليه في كتاب مشكل الحديث له، فقال انه حديث يرجع إلى عمرو بن أبي عمرو واسماعيل بن أبي حبيبة، وعمرو ابن أبي عمرو قد تكلم في روايته، واسماعيل بن أبي حبيبة متروك الحديث، عند أهل العلم جميعا. فان كان الحديث غير صحيح، كفينا الكلام فيه، وان كان صحيحا، فهو منسوخ، بدليل أنه قد روى عن ابن عباس من وجوه ثابتة، صحاح، أنه قال: ليس على من أتي بهيمة حد. ولا جائز أن يقول، بعد النبي، صلى الله عليه وسلم، ما يخالف حديثه عنه، الا بعد ثبوت نسخه عنده، وبدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم:{لا يحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد احصان أو قتل نفس بغير نفس}
قال أبو الوليد، رضي الله عنه: هذا معنى قول الطحاوى دون لفظه. فأما قوله: انه منسوخ، فجيد، إذا حمل الكلام على ظاهره من القتل حقيقة وأما استدلاله على نسخه بما روي عن ابن عباس من أنه قال: ليس