وروى عن أبي الدرداء أنه قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، الا ما كان فيها من ذكر الله، وما والاه إلى الله. فاذا لعنت الدنيا لارتكاب العاصي فيها، فكذلك تلعن البهيمة إذا ارتكبت المعصية فيها.
قال أبو الوليد، رضي الله عنه: فيحتمل أن يكون ابن عباس رضي الله عنه ذهب إلى هذا التأويل، ولذلك قال: ليس على من أتى بهيمة حد، لأن البهيمة لا عقاب عليها، ولو كان ذلك الفعل بها يحرم أكلها، لما وجب، لذلك قتلها، ولا تحريم الانتفاع بها، على مقتضى أصول الشرع.
(٢) - ويحتمل أن يكون انما قال ذلك لأنه تأول فيه أنه منسوخ، بتأويل لا يوافقه غيره عليه، وقد يثبت عنده أنه منسوخ، من وجه لا يثبت به عند غيره، فلا يصح أن يحكم بأنه منسوخ، بما صح عنه، من أنه قال ليس على من أتى بهيمة حد، ولو كان قد وقف من النبي، صلى الله عليه وسلم، على أنه منسوخ، لما حدث به، اذ لايصح أن يحدث بالمنسوخ من الحديث من علم أنه منسوخ، اذ ليس الحديث المنسوخ كالقرآن المنسوخ حكمه، الثابت بين اللوحين خطه، وانما كما نسخ خطه وحكمه، فلا يتلى ولا يعمل به.
وكذلك لا دليل على أنه منسوخ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم {لا يحل دم