للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد كان الظاهر ان التختم في اليمين أولى، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه يحب التيامن في أموره كلها ومع أن الاستنجاء بالشمال، وقليلا ما تخلو الخواتم من أن يكون اسم الله تعالى مكتوبا عليها.

فالجواب عن ذلك أن ذهب اليه مالك، رحمه الله، من استحسان التختم في اليسار، هو الصواب، وانما أخذ ذلك من الحديث الذي ذكرت، فهو حجة له، لا عليه، وذلك أن الاشياء اما أن تتناول باليمين على ما جاءت به السنة فهو إذا أراد التختم تناول الخاتم بيمينه، فجعله في شماله، واذا أراد أن يطبع به على مال، أو كتاب أو شيء، تناوله بيمينه من شماله، فطبع به ثم رده في شماله، اذ أصل ما اتخذ الخاتم للطبع به، على ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ان يكتب إلى كسرى وقيصر فقيل له: انهم لا يقبلون كتابا دون طبع، فاتخذ خاتما، ونقش فيه:

" محمد رسول الله "

ومن تختم في اليمين تناول الخاتم، إذا أراد التختم به أو الطبع به على شيء بشماله، لا بيمينه / فلهذا رأى مالك التختم في الشمال أحسن [١٥٥] وهو جيد من القول، والأمر في ذلك أوسع، ولا فرق فيه بين الأعسر وغيره ولا بين القرشي وغيره.

قال ابو الوليد، رضي الله عنه: قد اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه، بعده في التختم في اليمين والشمال فممن كان يختتم في يساره ابو بكر، وعمر وعثمان، والحسن،

<<  <  ج: ص:  >  >>