فعل ما اوجب عليه نسيانها من ترك المعاهدة عليها، تهاونا بها، واستخفافا بحقها، ورغبة عن الثواب في قراءتها، قيتعلق الاثم في ترك تعاهد قراءتها على / هذا الوجه، اذ لا اثم على من ترك المعاهدة [١٥٧] على درس القرآن، غفلة عن ذلك، واشتغالا بما سواه من الواجبات، أو المندوبات، حتى نسى منه سورة أو آية، باجماع من أهل العلم، قال الله تعالى «سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله» وروى عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال: «يرحمه الله، لقد اذكرنى كذا وكذا آية، كنت أنسيتها من سورة كذا».
قال أبو الوليد، رضي الله عنه: فلو كان كان نسيان من القرآن ذنبا لما نسيه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وليس النسيان لشىء من القرآن، أو غيره، بكسب للعبد، اذ لا يكون بقصده واختياره، فيأثم بفعله وانما يأثم بأن يفعل ما ينسيه الله به ذلك، على الوجه المنهى عنه، وذلك بين من قول النبي صلى الله عليه وسلم «بئسما لأحدكم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت بل هو نسى فنهى صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل «نسيت» فيضيف إلى نفسه ما ليس من كسبه، وأمره ان يقول «أنسيت».
قال أبو الوليد، رضي الله عنه: وذلك استحباب لا ايجاب، بدليل