للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين لنا ذلك مأجورا ان شاء الله.

فأجاب أيده الله: تصفحت سؤالك ووقفت عليه.

ولا يفترق الحلي عن غيره في جواز البيع والصرف عند من لا يجيزه الا إذا كان الذهب الذي فيه، مربوطا بما معه من الحجارة، فلا يجوز على مذهب ابن القاسم في المدونة، وروايته عن مالك: ان يباع الحلي الذي فيه الذهب الكثير، والجوهر الكثير، بالدراهم، وان كانا منظومين معا؛ ما لم يكن الذهب مركبا في الجوهر، لا يستطاع نزعه منه إلا بنقصه وكسره، وافساد صياغته لأن نثره من نظمه لافساد فيه، فهو كالمنثور غير المنظوم، وكالذهب مع العروض.

وليس قول ابن حبيب بخلاف لهذا، لأنه انما نص في كتابه على جواز بيع الحلي الذي يكون فيه الذهب الكثير بالدراهم إذا كان مركبا في الحلي ومصوغا معه، لأن الصرف والبيع في الكثير يدخله، عند من لا يجيزه، التأخير في الصرف، وعدم المناجزة فيه، لعله طريان الاستحقاق في العروض، فلا يبيح ذلك الا عند الضرورة، وهى تشبث الذهب بالحجارة، كما يباح بيع الحلي، يكون فيه الذهب اليسير، بالذهب الا عند الضرورة وتشبث الذهب بالعروض.

فإنما العلة في إباحة الوجهين الضرر الداخل على صاحب الحلي بنقصه وكسره وافساد صياغته، وأما النظم بالفرادى فلا تأثير له

<<  <  ج: ص:  >  >>