للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرضاعة، فتجرأ على ذلك وفعله.

وان عثر على يمينه بالأيمان اللازمة، قبل أن يتزوج عليها، طلقت عليه بالتبة على ما مضى من فتوى من أدركنا من شيوخنا، في الزام الثلاث في الأيمان اللازمة، لأنه على حنث ولا يمكن من البر الا ان تشاء المرأة أن تدع ذلك، وتقيم معه، لا يطؤها، ولا ينظر إلى شعرها، فان شاءت ذلك لم تطلق عليه، وان رفعت أمرها، وطلبت الوطء طلقت مكانها، ولم يضرب لها أجل الايلاء، اذ لا يمكن من الفىء. وقيل: انه يضرب له أجل الايلاء، وان كان لا يجوز له الوطء، لعلها ترضى بالمقام معه على غير وطء. فاذا حل الأجل، ولم ترض بالمقام معه على غير وطء، طلقت عليه بانقضائه، والقولان قائمان من كتاب الايلاء من المدونة.

ولو حلف، أيضا، بالأيمان اللازمة ليتزوجن عليها، ثم قال بعد ذلك: كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق، لم يبر بالتزويج عليها، لأن يمينه انما وقعت على تزويج يجوز له، وهو لا يمكنه، وهذا لا بين لابن القاسم في سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق.

وبالله التوفيق.

التغليط مقصود في الأيمان اللازمة وفي أيمان البيعة.

وقال رضي الله عنه، أعني ابن رشد، في مسألة الأيمان اللازمة: ينبغي ألا يختلف اليوم فيها أنها تلزمه الثلاث، لأنه قد اتفق الناس أنه بالثلاث يحكم فيها، فيقصدون الحلف لتغليط اليمين عليهم بها، فكأنهم انما يقصدون الحلف بالثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>