فصل. فاذا صلى المسافر بمسافرين، فأتم بهم الصلاة، كان حكمه هو، في خاصة نفسه، في لتمامه بهم حكمه في اتمامه منفردا على التففصيل الذي ذكرناه من اتمام قاصدا إلى الاتمام من أول صلاته، أو من بعد دخوله فيها، أو ساهيا على الاختلاف الذي ذكرناه في ذلك أيضا.
واختلف فيما يصنع القوم خلفه، إذا قام إلى الاتمام بعد الركعتين، على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنهم يسلمون لأنفسهم، وينصرفون، وقيل: انهم يقيمون من يسلم بهم.
والثاني: أنهم ينتظرونه حتى يتم الصلاة، فيسلمون بسلامه.
والثالثة: أنهم يتبعونه ويعيدون الصلاة.
فصل. فاذا سلموا وانصرفوا، على قول من يرى ذلك، تمت صلاتهم، في الوجوه الثلاثة كلها، من احرام امامهم بنية الإتمام، جاهلا، أو متعمدا، أو متاولا أو ناسيا لسفره، أو أحرامه بنية القصر، واتمامه، متعمدا، أو احرامه بنية القصر واتمامه ناسيا، ولا تبطل عليهم الا في وجه واحد، وهو أن يكون الإمام أتم، لأنه نوى الإقامة