للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حبه من الفدان وكذلك ان كان قد نبت ولا منفعة له فيه ان قلعه ولو كان له فيه منفعة، لوجب أن تقسم الأرض بينهما، فيقلع المتعدي زرعه من حصة شريكه، ويسلمها اليه، فيزرعها لنفسه، أو يدع.

وهذا الذي على ما في قياس ما في سماع سحنون من كتاب [١٧٦] المزارعة.

وو بالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٣]

وأما المسألة الثالثة، وهي السؤال عمن أنكح ابنته من رجل، ثم جرى بينهما كلام، فحلف والدها بالايمان اللازمة: ان كانت له بامرأة ان جعلت. فيها الا الرمح، وكانت للحالف زوجة، فباراها، مخافة الحنث، ثم أنه أجبر على إبراز ابنته إلى زوجها، هل تنفع المبارة أم لا، وما هي من مسألة المدونة: لو كنت حاضرا لفقأت عينه، ومسألة العتبية لشققت جوفه.

لا يلزم من حلف بتلك الايمان طلاق الزوجة

فالجواب فيها: أنها ليست من مسألة المدونة والعتبية بسبيل، لأنه لما حلف بما حلف به، بعد أن عقد نكاحها، دل على أنه انما أراد ألا يبني الزوج بها الا أن يغلب على ذلك، بعد أن يمنع منه بالمحاربة على ذلك بالرمح، فإذا بارأ امرأته، ثم أبرزها إلى زوجها، وامرأته ليست في

<<  <  ج: ص:  >  >>